قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٥٠

مسألة من بيان الشرع: وإذا كان للمرأة مال، وليس لها ولي؛ لم يجب عليها الحجّ إذا لم تقدر على الخروج إلا بولي، وتؤمر أن تطلب وليا؛ ويجب عليها أن توصي بالحجّ.

مسألة: ومنه: من كتاب الرقاع: وعن امرأة لها مال كثير، وليس لها ولي، هل يجب عليها الحجّ إذا لم تقدر أن تخرج إلا مع ولي؟ قال: لا.

قلت: فيجب عليها أن توصي بالحجّ؟ قال: لا.

قلت: فهل عليه أن تتزوج بمن يحجّ بها؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إذا كان لها ولي، أيجب عليه أن يخرج بها إلى الحجّ؟ قال: لا.

مسألة من كتاب الضياء: وليس للمرأة أن تأخذ زوجها بما على ظهره، إلا يطلقها أو يتزوج عليها(1)، أو تكون ضرورة، لم تحجّ وقد لزمها الحجّ، فتريد أن تحجّ، أو يموت خادمها فتريد أن تشتري خادما، أو يموت خادم أبيها فتريد أن تخدمه؛ فلها ذلك.

قال أبو عبد الله: وتحجّ هي، ويحجّ 15 س أبوها من صداقها، إذا لم يكن لها مال غيره، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كان للمرأة زوج (خ: ولي)، ولها مال بقيمة ألفي درهم، أو ألف، أو(2) سبعمائة درهم من دراهم ومتاع، ولا شيء لزوجها؛ فإنه إذا كان لها مال ولم يكن لها محرم يحميها ويحملها؛ فلا حجّ عليها، وإن كان لها محرم ولا مال لها؛ فلا حجّ عليها حتى يجتمعا معا، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: و.

١٢٬٥٥٣ / ٣٦٬٧٥٥