الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٥١مسألة: ومنه: وإذا كان للمرأة مال فلم تحجّ حتى ذهب مالها، وكان لها أولاد بلّغ، ولهم مال؛ فإنهم يؤمرون أن يحجّوا بأمهم، ولا يجبرون على ذلك، وإن كانوا صغارا؛ فليس لها أن تحجّ من مالهم.
مسألة: ومنه: وقد أجازوا لها إن كانت ضرورة لم تحجّ؛ أن تخرج مع جماعة من المسلمين ثقات.
مسألة: ومنه: وإذا لم تحجّ المرأة، وكان لها يسار حتى عجزت، وذهب مالها ولم يبق لها إلا منزل تسكنه، أو خادم يخدمها؛ فإنها تبيع خادمها وتحجّ.
مسألة: والمرأة إذا كان عليها سوار وطوق، ولها سبعون نخلة؛ فإنها تبيع نخلها وسوارها وطوقها، وتحجّ، وتجعل فضة.
مسألة: وفي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم [(خ: رحم محرم)](1)»(2) قيل ذلك. فبلغ ذلك عائشة، فقالت: ما كل النساء تجد ذا محرم. /16 م/
وفي حديث آخر: قلت لعطاء: هل تحجّ المرأة مع غير المحرم؟ قال: نعم، تحجّ مع نساء محرمات(3) مسلمات. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا
(1) زيادة من ث.
(2) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، رقم: 1086؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 1338؛ وأبو داود، كتاب المناسك، رقم: 1727.
(3) زيادة من ث.