الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٥٢يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسير يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها»(1). واختلفوا في وجوب الحجّ على المرأة التي لا محرم لها؛ فقالت طائفة: المحرم من السبيل، منهم إبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال الحسن البصري: لا تحجّ المرأة(2) إلا مع ذي محرم. وأعقل(3) قوم القول بظاهر الحديث، وشرط كل واحد منهم شرطا لا حجّة معهم فيما شرطوا. قال مالك: تخرج مع جماعة. [ … ](4) وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمة، وقال [ … ](5) تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به. وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم [ … ](6) تتخذ سلّما تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل.
قال أبو بكر: ظاهر الحديث أولى [ … ](7).
قال أبو سعيد: معي أنه يثبت من معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى الاتفاق المنع أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم من الرجال [ … ](8) 16 س برواية مما رواه "يوم وليلة" على معنى قول: لا يكون السفر إلا عن مسير يوم
(1) أخرجه الربيع، كتاب الأيمان والنذور، رقم: 730؛ والبخاري، كتاب الصلاة، رقم:1088؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم:1338.
(2) زيادة من ث.
(3) هكذا في النسختين. ولعله: وعلق.
(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.
(5) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.
(6) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.
(7) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.
(8) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل أربع كلمات.