الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٥٦قلت له: فما يكون حجّ القوم الذي حجّ لهم، يتم لهم أم لا، وعليهم أن يخرجوا حجّة ثانية؟ قال: معي أنه إذا حجّ؛ فقد صحت الحجّة، وصحت الحجّة، ومعي أنها ثابتة(1).
قلت له: فإذا كانت ثابتة(2) ولم يكن لها أجر؛ فما يصنع الموصي في ذلك، أيرجع يستأجر غيره أم لا؟ قال: معي أنها تجعل في سبيل الحجّ إن تمت حجّة، وإلا في سبيل الحجّ. [ … ](3) قال: معي أن هذا من أسباب الحجّ، وما كان حجّ تام حيث بلغ، جُعل عن الموصي.
قلت: أرأيت إن جعلت هذه الدراهم مع غيرها في وصية أخرى، وحجّ بذلك حجّة، هل يجوز ذلك عن الجميع، ولو لم تخرج على الانفراد حيث بلغت؟ [قال: إذا كانت تخرج بنفسها؛ أخرجت من حيث بلغت](4)، فإن لم تخرج وفعل ذلك؛ فعندي أنه جائز إذا جعلت في أسباب الحجّ.
قلت له: أرأيت إن كانت تخرج على الانفراد من مكة، وخروجها مع غيرها من عمان، فتمّت الحجّة؟ قال: إذا كان يقع فيما فعلوا 18 س في تخريجها من أبعد من ذلك، وكانت الحجّة قد ثبتت عن الموصي، فأرجو أن يسع ذلك.
قلت له: أرأيت إذا كانت الحجّة بأمانة، هل يكون له أن يحجّ على نفسه في أول سنة، إذا لم يشترط عليه أن يحجّ في أول سنة؟ قال: معي أنه لا يؤمر
(1) هذا في ث. وفي الأصل: ثانية.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: ثانية.
(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.
(4) زيادة من ث.