قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٥٩

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: والحاجّ إذا صح عنده من بعد أنه حجّ في غير يوم الحجّ، وعنده أنه حين حجّ أنه يوم الحجّ، أيكفيه حجّه ذلك أم لا؟ فقال لي الشيخ ناصر بن خميس ?: ففيه اختلاف؛ قول: يتم حجّه. وقول: لا يتم.

وقال الشيخ سعيد بن بشير: لا يتم حجّه، وعليه بدله.

قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: إن الشيخ سعيد بن بشير قال على إثر الكلام المتقدم عنه: ولكن جاء عن الرسول أنّ لكل قوم /20 م/ هلالهم، فإن صح هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالأخذ به جائز، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي: وفيمن ملك مالا يقدر ما يجب عليه فرض الحجّ، وعليه لزوجته صداق آجل أن لو سلمه ذلك الوقت لعدم الاستطاعة؛ ما يعجبك أن يسقط عنه فرض الحجّ بذلك أم لا؟ فنعم، له أن يسقط الصداق الذي عليه لزوجته، إذا لم يبق عنده بعد ذلك مالا يلزمه به حجّ؛ فلا يلزمه الحجّ، والله أعلم. فقال: لا يسقط عنه الآجل، لعل هذا جواب آخر.

مسألة: ومن عنده دراهم يجب عليه من قبلها الحجّ، وعليه دين آجل، أيسقط بقدر دينه الآجل إذا لم يبق بعده ما يبلغه الحجّ أم يسقط، وإن كان فيه اختلاف، عرّفني؟

الجواب: يختلف في لزوم الحجّ عليه؛ لعلة هذا الدين الآجل، وكله لا يضيق؛ لأنه قدر على الحجّ، واعتل بما عليه، فإن حجّ فنرجو له الله أن يقضي عنه ما عليه إن كان من المؤمنين، وإن قضى ما عليه فنرجو أن لا يعذبه الله بحقه، والله شاكر عليم، وإن شك في شيء يلزمه ضمانه وأداؤه من ماله أو لا يلزمه؛ فأحب

١٢٬٥٦٢ / ٣٦٬٧٥٥