قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٦٠

هو أن يسلمه احتياطا، ودخل عليه وقت الحجّ، أيسقط عنه ما شك فيه ونوى تسليمه، أم لا يسقط عنه إلا ما عرفه يقينا؟ 20 س

الجواب: لا يسقط عنه ما خرج مخرج الاحتياط والوسائل، وعلى هذا الحجّ على هذه الصفة، والله أعلم.

مسألة: وجدتها على أثر ما عن الشيخ ناصر(1) بن خميس: وفيمن عنده دراهم يجب عليها من قبلها الحجّ، وعليه دين آجل، أيسقط عنه بقدر دينه الآجل إذا لم يبق بعده ما يبلغه الحجّ أم لا يسقط، وإن كان فيه اختلاف عرّفني الذي تعمل عليه يرحمك الله؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إذا كان ثبت عليه الدين قبل لزوم الحجّ، وثبوته عليه؛ فإنه يسقط عنه دينه، والله أعلم.

قال غيره: إذا لم يكن معه من المال ما به يقدر على الحجّ، بعد إخراج ما عليه من هذا الدين الآجل؛ جاز لأن يختلف في لزوم الحجّ له على هذا الحال، وإن كان قد لزمه قبل محل دينه؛ فهو عليه، وله أن يقدم أيهما شاء.

مسألة: لعلها عن ابن عبيدان: ومن ملك مالا في أشهر الحجّ قدر ما يبلغه الحجّ، إلا أن بعضه في ذمة أحد من الناس دين غير حالّ، إلا أنه ملك له، وحلوله بعد العشر من ذي الحجّة، ولم يبق إلى أشهر الحجّ من السنة الآتية إذا حصل له الدين واستوفاه، فيعجبني أن يكون عليه الحجّ، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: سالم.

١٢٬٥٦٣ / ٣٦٬٧٥٥