قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٦٨

عتق العبد قبل الوقوف بعرفة، واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الحجّ عرفة»(1)، ووافق في هذا بعض أصحابنا. وقال من قال منهم بالأول أصح، والله أعلم. ويدل على صحة هذا القول ما روي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أيما صبي حجّ ولم يبلغ الحلم؛ فعليه حجّة أخرى، وأيما عبد حجّ ثم عتق؛ فعليه حجّة أخرى»(2).

مسألة: قال أبو المؤثر: إذا [ … ](3) 35 س الصبي في إحرامه وهو محرم؛ لزم أباه ما أصاب [ … ](4) قال: وكذلك إذا أحرم [برأي سيده، فكل شيء أصابه العبد في إحرامه فهو على سيده، قال: وإذا أحرم](5) الصبي بغير رأي أبيه، وأحرم العبد بغير رأي سيده، فما أصابا من شيء في إحرامهما؛ فليس على والد الصبي، ولا على سيد العبد شيء.

مسألة عن أبي المؤثر: أوّلها منقطع، قال: وإذا اعتمر العبد في أشهر الحجّ، فإن هو رمى جمرة العقبة ثم مات؛ فعلى سيده أن يذبح عنه، وإن مات قبل أن يرمي جمرة العقبة؛ فلا شيء على سيده؛ قال: وإذا اعتمر العبد في أشهر الحجّ

(1) أخرجه مطولا كل من: أحمد، رقم: 18774؛ وابن ماجة، كتاب المناسك، رقم: 3015؛ والترمذي في سننه، أبواب الحج، رقم: 889.

(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الأوسط، رقم: 2731؛ والشافعي في كتاب خلاصة البدر المُنير، 6/ 15؛ والهيثمي في مجمع الزوائد، رقم: 5254.

(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.

(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(5) زيادة من ث.

١٢٬٥٧١ / ٣٦٬٧٥٥