قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٦٩

برأي سيده؛ فإن السيد يأمر العبد أن يصوم، فإن لم يفعل العبد؛ فليذبح السيد عن العبد لمتعته.

مسألة: قال أبو المؤثر في عبد أذن له سيده في الإحرام بالحجّ فأحرم، ثم وطئ زوجته بعد أن يقف بعرفات؛ فإن حجّه قد فسد، وليمض على حجّه حتى يتمه، وعلى سيّده بدنة ينحرها بمكة أو بمنى، وعلى العبد الحجّ من قابل.

قلت: فإن مات العبد، فإن على سيده أن يحجج عبدا له آخر؟ قال: لا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان أبو ثور يقول: [ … ](1) لا شيء عليهم، [ … ](2) والمعتق يعتق ويحرمان لا دم عليهما. /36 م/

[ … ](3) في النصراني، يسلم(4) بمكة والغلام يدخل ثم يحتلم؟ يحرمان، ولا شيء عليهما.

وفي العبد يدخل مكة بغير إحرام، ثم أذن له مولاه، فأحرم بالحجّ؟ عليه دم.

وقال الشافعي بمصر: إذا بلغ غلام، أو أعتق مملوك، أو أسلم كافر بعرفة أو مزدلفة، فأحرم أي هؤلاء صاروا إلى هذه الحال بلغ، ثم وافى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة؛ فقد أدرك الحجّ، وعليه دم لترك المزدلفة.

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.

(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(4) ث: أيسلم.

١٢٬٥٧٢ / ٣٦٬٧٥٥