الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٧٢ومنه: واختلفوا في الصبي والعبد يحرمان من الميقات، ثم يبلغ الصبي ويعتق العبد بعرفة؛ فكان الشافعي وإسحاق بن راهويه يقولان: هما مدركان للحجّ، ويجزيهما عن حجّة الإسلام. وقال 37 س أحمد بن حنبل: أرى أن يجزيهما. وقال الحسن(1) في العبد: يجزيه. وقال مالك وأبو ثور: لا يجزيهما عن الواجب إحرامهما، لم ينعقد واجبا لم يحرما.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
قال أبو سعيد: أما حجّ الصبيان والعبيد، فإذا حجّ العبد برأي سيده والصبي؛ فمعي أنه يختلف في تأديتهما فرضهما، وأكثر القول عندي: لا يجزيهما لسقوط الفرض عنهما، وأما إذا أحرم العبد وعتق قبل الوقوف بعرفة. (انقطع باقي المسألة).
(1) هذا في ث. وفي الأصل: أحمد بن الحسن.
١٢٬٥٧٥ / ٣٦٬٧٥٥