قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٧٣

الباب الثالث في من مات قبل أن يتمّ حجّه

ومن كتاب بيان الشرع: ومن لزمه الحجّ ثم يدركه الموت في الطريق قبل أن يحجّ؛ فيوصي بإتمامه؛ لأن ذلك قد لزمه، وإن كان حين وقع في يده مال، خرج ولم يفرط فمات في الطريق؛ فأرجو أن لا تلزمه الوصية بالحجّ، وإن أوصى بتمامه؛ فهو أفضل.

مسألة: ومن خرج حاجّا، فلما كان في بعض الطريق هلك؟ إنه لا يلزمه، فإن دخل في حدود الحجّ، ولم يوص أنه يتم عنه حجّه؛ لأنه قد دخل فيه ولزمه تمامه.

مسألة: والمحرم إذا مات؛ أتم عنه ما بقي من مناسك الحجّ، وتقضى حجّته حيث مات. /38 م/

مسألة: ومن مات وقد وقف بعرفات مع الإمام ما وقف؛ فقد أدرك، ويقضى عنه ما بقي من نسكه في الفريضة والنافلة.

مسألة: ومختلف فيمن مات في طريق مكة، هل يحجّ عنه؟ فقال بعضهم: يحجّ عنه. وقال بعضهم: لا يحجّ عنه حتى يوصي بذلك.

مسألة: محمد بن محبوب إلى أهل المغرب: عمن وقف بعرفات فمات قبل أن تغرب الشمس أو بعد مغربها، أو بالمزدلفة أو بمنى، بعد رمي الجمار أو قبله، أو قبل طواف الزيارة؛ إلى أي موضع ينبغي له أن يوصي بالحجّ عنه، وقلت: هل يستأجر له من يحجّ عنه؟ فإذا مات فليؤد عنه ما بقي عليه من مناسكه في ذلك العام وبعده حيث مات يستأجر له. وقول: إذا مات الحاج بعد أن وقف بعرفات؛ فإن وليه يقضي عنه نسكه، ويرمي عنه الجمار، ويذبح

١٢٬٥٧٦ / ٣٦٬٧٥٥