الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٧٥الجمرة الأولى، ثم يجاوزها فيدعو، ويستحبّ أن يكون /39 م/ وقوفه [عندها أطول من وقوفه](1) عند الأولى، ثم يمضي إلى جمرة العقبة، فيرمي عن نفسه ثم عن المريض ولا يقف، وإن رمى الجمرات كلها عن نفسه، ثم رجع يرمي عن المريض؛ أجزاه. قال: ولا أرى له أن يرمي إلا عن مريض واحد. قال: ولا ترمي امرأة عن رجل ولا عن خنثى، والرجل يرمي عن المرأة والخنثى، ويرمي العبد عن سيده. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) زيادة من ث.
١٢٬٥٧٨ / ٣٦٬٧٥٥