قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٨٦

مسألة: ومن أحرم بالحجّ، فحبسه عن البيت مرض؛ فليقم مكانه الذي أصابه فيه المرض محرما، أو ليرجع إلى أهله ويبعث(1) لحجّه بما ينحر عنه إن أحب ذلك، وهو حرام حتى يكون يوم النحر، فإذا علم أن أهل منى قد نحروا وذبحوا هديهم؛ فقد حلّ له ما دون ذلك إلا النساء والصيد، بمنزلة من كان حلق وذبح بمنى، فقد أوجب ذلك عليه حجّة من عام قابل.

قال غيره: نعم؛ لأنه محصر.

مسألة: وإذا حبس 45 س المحرم، وخوف عن البيت؛ فعل إذا أمن كفعله في المرض إذا برئ منه، ولا يصيب النساء ولا الصيد.

مسألة: ومن قدم إلى مكة ولم يستطيع أن يأتي شيئا من المناسك، إلا على دابة أو سرير؛ فليفعل، وإن لم يستطع شيئا من ذلك حتى فاته الحجّ؛ فليحل بعمرة وينحر الهدي، ثم ليحجّ من قابل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: وليبعث.

١٢٬٥٨٩ / ٣٦٬٧٥٥