قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٨٩

مسألة: والمريض الذي يحمل بالحفة، فما علا من الصفا والمروة؛ أجزاه.

مسألة: ومن مرض فلم يقدر أن يرمي، فرمي عنه، ثم تماثل (خ: تعافى) قبل أن يخرج من منى؛ فإن كان رمي عنه(1) في اليوم الذي تماثل فأعاد؛ فحسن، وأما ما مضى؛ فقد أجزاه. /47 م/

مسألة: ومن مرض ولم يقدر أن يطوف بالبيت؛ فإنه يكون على إحرامه حتى يطوف، فإن مات طاف عنه وليه أو رفيقه، وأما رمي الجمار؛ فيجوز أن يرمى عنه.

مسألة في المريض يقف بعرفات وليس بمرض لا ترجى صحته، غير أنه يخاف فوت الحجّ تلك السنة، هل يجزي يقضي(2) عنه وليّه أو رفيقه ما بقي من مناسكه؛ فأجاز ذلك إذا لم يقدر بحمل نفسه، فإن حمل نفسه وطاف وركع قائما أو قاعدا أو نائما، إذا لم يحفظ التكبير كبّر خمسا، وإذا حمل على دابة في السعي، وأراد الرمل فتحرك الدابة على ما يمكنه، وقال: ويرمي عنه الجمار وهو محمول إذا لم يقدر يرمي، فإن جهلوا ولم يرموا عنه؛ فعليه تسعة دماء، لكل يوم ثلاثة، وعليه لجمرة العقبة دم. انقضى.

مسألة: ومن لم يقدر أن يطوف بين الصفا والمروة ماشيا؛ فليطف راكبا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بقضي.

١٢٬٥٩٢ / ٣٦٬٧٥٥