الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٩٢مسألة: والمجنون لا 48 س حجّ عليه، [ولا من لا عقل له](1)، فغير لازم له شيء من العبادات، والله أعلم.
مسألة: ومن وقف بعرفة وهو سكران؛ فلا إعادة عليه، فأما المجنون والمعتوه فإن وقفا على ذلك الحال؛ فلا حجّ لهما، وإذا أفاق المجنون فوقف؛ فله الحجّ.
مسألة: قال أبو المؤثر: إذا وقف الواقف بعرفات وهو سكران لا يعقل، فإن كان لم يصح من سكره، فيعلم ما يقول حتى تغيب الشمس؛ فلا حجّ له، وعليه الحجّ من قابل، وليقض عنه ما عليه من مناسك الحجّ.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إن حجّه تام؛ لأنه يجب طلاقه، وعتاقه، ويثبت عليه الحدود. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) هكذا في النسختين. ولعله: ومن لا عقل له.
١٢٬٥٩٥ / ٣٦٬٧٥٥