قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٩٤

وحجّته هدْي؛ ويجزيه الأسبوع الواحد في الطواف بالبيت، والصفا والمروة أسبوعا واحدا، وعليه الحجّ من عام قابل؛ لأنه قدم مكة والناس قد قضوا حجّهم، ولكنه لم يكن ليحل حتى يطوف لإحرامه طوافين لحجّه وعمرته.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن أحرم بحجّة ففاته يوم عرفة؛ فإنه يصنع كما يصنع الناس بمنى، ويحل ويرجع إلى بلده، ولا يصيب النساء ولا الصيد حتى يحجّ من قابل، وعليه دم في رأي أهل مكة والمدينة.

وقال أهل 49 س الكوفة: لا دم عليه.

مسألة: ومن أحرم بعمرة فلم يدرك الحجّ، فأقام إلى سنة فأحل من إحرامه؛ فله أن يجامع امرأته، ولا شيء عليه، وإن لم يكن حجّ؛ فعليه الحجّ والعمرة.

مسألة: ومن لم يدرك الوقوف بعرفات مع الإمام حتى تغرب الشمس؛ فلا حجّ له، وليصنع كما يصنع الناس، ويجعلها عمرة، فإن كانت [واجبة؛ فعليه حجّة مكانها، وإن كانت تطوعا؛ كانت](1) عمرة.

وقال أبو نوح: من فرض الحجّ على نفسه فريضة أو تطوعا، ففاته الحجّ؛ فليجعلها عمرة، [وعليه الحجّ من قابل.

مسألة: ومن أهل الحجّة ثم فاته الحجّ](2)؛ فليهلّ بعمرة، وعليه الحجّ من قابل، بلغنا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

مسألة: ومن قدم حاجّا يوم النحر؛ فإنه يطوف بالبيت وبالصفا وبالمروة، ويحجّ من قابل. وقال الربيع: هو مثل أهل منى.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

١٢٬٥٩٧ / ٣٦٬٧٥٥