قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٩٧

وعلى معنى قول أصحابنا أن القارن إذا فاته الحجّ؛ فعليه أن ينسك المناسك ما أدرك من الحلاق والتقصير، ويذبح عن عمرته المتعة، وعليه دم لفوات حجّه. ويشبه معنى قولهم أن عليه الحجّ من قابل، وأما العمرة فعندي تنحل عنه في معنى قولهم للطواف والسعي بين الصفا والمروة للزيارة، وقد يخرج في معنى قولهم أن عليه طوافين: طواف للعمرة وطواف للزيارة، وقد يجزيه عند بعضهم طواف واحد، ولا يشبه عندي أن يكون عليه القران في قضاء العمرة التي عليه؛ لأن العمرة لم تفت؛ ولأنه قد خرج(1) منها، ويحل 51 س بعد الزيارة في معنى هذا الحجّ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: يخرج.

١٢٬٦٠٠ / ٣٦٬٧٥٥