الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٩٨الباب التاسع في رؤية هلال الحجّ
ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر ?: إذا رأى هلال ذي الحجّة رجل ولم يره الناس؛ فعليه أن يحجّ، ويقف في عرفات يوم عرفة، ويقضي الحجّ وحده، فإن لم يفعل؛ فلا حجّ ل؛ قال: فإن خاف؛ فله أن يفعل ذلك مستترا.
مسألة: قال أبو المؤثر ?: فإذا شهد قوم أنهم رأوا الهلال، ثم حجّ الناس ووقف الإمام بعرفات، فلما وقفوا بعرفات قال الشهود: شبه لنا؛ فإنّ الإمام والناس يقفون بعرفات، ثم يفيضون إذا غابت الشمس إلى مزدلفة، وإذا صلوا صلاة الفجر، وذكروا الله عند المشعر الحرام، دفعوا(1) إلى منى يرمون جمرة العقبة إذا طلعت الشمس، ثم يرجعون إلى عرفات ويقفون فيها وهم على إحرامهم، ثم يفيضون من عرفات إذا غابت الشمس إلى مزدلفة فيبيتون فيها، ويصلون صلاة الفجر، ويذكرون الله عند المشعر الحرام، ثم يدفعون إلى منى فيرمون جمرة العقبة إذا طلعت الشمس، ثم ليوفّوا نذورهم يذبحون ذباحهم، ويقضون تفثهم، /52 م/ يحلقون رؤوسهم، والأخذ من عفا لحاهم، وقص شواربهم، وتقليم أظفارهم، فإذا زالت الشمس فليرموا الجمار، ثم يزداروا، ثم يرجعوا إلى منى، ثم يقضوا حجّهم، ويرموا الجمار ثلاثة أيام غير اليوم الذي ذبحوا فيه، وقد تم حجّهم، وأخذوا بالاحتياط.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: رفعوا.