قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٠

مسألة: وإن سمع أحد [الخبر أنّ](1) منادي السلطان ينادي: إنّ اليوم [يوم] الفطر، أو النحر؛ فإنه يقبل ذلك إن كان شائعا في الناس. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: ما تقول في هلال ذي الحجّة إذا لم يره إلا أناس مخالفون، ونادى به سلطانهم، أيجوز أن يعتمد على قولهم أم لا؟

الجواب: إذا كان المرء مع من هلّه ونظره كثير ممن تقوم بهم الحجّة بكثرتهم، واتفق أهل النظر الأكثر أنهم نظروه، ولو لم يكونوا ثقات؛ جاز أن يكون هلالهم هلاله، وأما إن كان قد سمع /53 م/ أنهم هلّوه، ولم يعرف صفة هلالهم، ولا صحّ معه ممن تقوم بهم الحجّة بسؤاله لهم أنهم نظروه بأنفسهم؛ فعلى ما شاهدناهم لا يجوز العدد بهلالهم(2)؛ لأننا وجدناهم يقلّدون(3) حتى الواحد والاثنين لغير الأمناء، وأما إذا سأل ووجد الأكثر مما يسأله من صغير وكبير، ويقول: إنه نظره بنفسه، ولو لم يكن هذا معهم، فإذا اطمأنت النفس إلى شهرتهم بسؤاله للأكثر من يسأله، ويقول: إنه نظره كذلك، حتى ولو كان منهم صغيرا صبيا، ومنهم كبيرا؛ فمع الاطمئنانة على الصفة يصح العدل(4) بشهرتهم على هذه الصفة، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الجيران.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يقدرون.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: العدد.

١٢٬٦٠٣ / ٣٦٬٧٥٥