الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٥غير واجب، فإذا لم [ … ](1) الفضل، فأرجو أن لا يضيع عند الله ما كان من الطاعة. وقال من قال: ما كان من أعمال الأبدان؛ فلا يثبت معناه. [ … ](2)، ويعجبني أن لا يبطل 55 س عمل [ … ](3) الله تبارك وتعالى.
مسألة من الجزء المبدل من الجزء الذاهب من بيان الشرع.
مسألة عن قومنا: أبو ثور: إذا استأجر الصحيح من يحجّ عنه تطوّعا؛ جاز له ذلك. الشافعي: لا يجوز.
أبو بكر: أجمعوا على أنّ التطوع عن الغير والصوم والصلاة والاعتكاف والحجّ عمل كالصوم. وقال الله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾، فاستثنى من ذلك في الشيخ الكبير، وكل مختلف فيه مردود إلى قوله سبحانه: ﴿وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴾ [القصص:23].
لعله أبو سعيد: يختلف فيه معنا في التطوع عن الإنسان؛ فقول: يجوز ذلك أن ذلك غير واجب، وإذا كان إنما هو فضل، فلابد للفضل أن يقع للآمر والفاعل. وقول ثان: إنه ما كان من عمل الأبدان؛ فلا يثبت معناه إلا من الإنسان. ويعجبني أن لا يبطل عمل أريد(4) به الله.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم أبي نبهان: وفيمن لزمه الحجّ، فكبر حتى صار في حد من لا يقدر على تأديته بنفسه، الوالد أو غيره من الورثة،
(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.
(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.
(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: ريد.