الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ١٠٩ثبوته من بعد في ماله، أوصى به أو لا، فهو كذلك؛ إني(1) لا أرى له مخرجا من ذلك.
قلت له: وعلى قول من يجعله في ماله، فمن أين يؤخذ في تمامه؟ قال: قد قيل فيه: إنه من حيث كان آخر أيامه، ولو من بعد عامه فهو كذلك.
قلت له: فإن كان موته من بعد أن وقف بعرفة؛ ألوارثه أو رفيقه أن يتم عنه ما بقي من مناسكه أم لا؟ قال: قد قيل: إن له ذلك.
قلت له: فإن كان من يتمه عنه بعد وقوفه محرما في حاله، بحجّة عن نفسه، أيجوز له أم لا؟ قال: لا يمنع ما به من حجّ عن إتمامه له، في رأي من يقول: إنه ينفع، فيجزي الغير في ذلك.
قلت له: فيبدأ أولا في كل واحد من المناسك بما عليه في حجّه وبعده، فيأتي بما على الهالك أم لا؟ قال: نعم، قد قيل ذلك.
قلت له: فإن بدأ بما على غيره، وثنى بما عليه؟ قال: فعسى أن يختلف في جواز ذلك.
قلت له: فإن رمى في كل جمرة ما عليه وبعده، ما على الهالك في موقف واحد؟ قال: قد أجيز له ما قد فعله. وبعض أعجبه أن يرمي ما عليه كله، ثم يرجع فيرمي ما على الهالك، ومال إلى هذا فأحبه.
قلت له: فإن أتى في طوافه للزيارة بما عليه، وأردفه بعد أن صلى على /58 م/ أثره، فعسى(2) بما على الهالك؟ قال: فعسى أن يصح له، إلا أن بعضا