قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١١٤

(رجع) مسألة: ومن جواب الشيخ شائق بن عمر: وأما أن تحجّ المرأة عن الرجل ففيه اختلاف؛ وأكثر القول: لا يجوز، والله أعلم.

قال غيره: نعم، إلا أن جوازه بها أعجب إليّ؛ لتساويهما في الوجوب على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من كتاب جوابات ابن عبيدان: والمرأة لا يجوز أن تحجّ عن الرجل. وأما الصيام فيجوز، 60 س والله أعلم.

عامر بن علي العبادي: لأن المرأة يجوز لها ما لا يجوز للرجل في الإحرام، من ستر رأسها وغيره من الأشياء الداخلة على المرأة النقص في أمور شتى، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ أبي القاسم بن محمد بن سليمان: وأمّا المريض والأعمى لا يجوز لهما أن يحججا؛ لأن المريض ربما يبرأ من علّته، والأعمى يقدر على السفينة والراحلة، والله أعلم. إلا أن يكون مرض لا ترجى صحته، أو هرم لا ترجى رجعته، وصح عند أهل العقل بعد هذا المرض، وهذا الهرم، إلا الموت ولا حيلة غير [ … ](1) في هذه الحياة على هذه الصفة.

قال غيره: نعم، هو كما قاله من المنع لهما، من الاكتفاء فيه بالغير في موضع الرجاء؛ لوجود القدرة منهما على أدائه كما عليهما، وإلا فعند الإياس وبلوغه بأنفسهما لابد وأن يختلف في جواز ذلك لهما(2) ما داما في الحياة. وقيل فيه

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

(2) زيادة من ث.

١٢٬٦١٧ / ٣٦٬٧٥٥