الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ١١٥بالرخصة مع العجز في يومه عن القيام به بعد لزومه، إلا أن ما قبله أكثر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ ورد بن أحمد: وسألت عن امرأة اتّجرت رجلا أن يحجّ عنها، وهي (ع: مريضة)، أتجزيها هذه الحجّة، والرجل /61 م/ والمرأة سواء أم لا؟
الجواب: إن الرجل والمرأة سواء، فإن كانت هذه المرأة تعجز عن المسير والركوب؛ فيجزيها، والله أعلم.
قال غيره: نعم، أجازه قوم لمن عليه عند اليأس من قدرته على أدائه إلا بغيره من الناس، ولم يجزه آخرون ما دام حيّا، ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: وأما الذي به علة في بدنه، ولا يقدر على الركوب ولا المشي للحجّ، وآيس من الصحة؛ فجائز له أن يحجج عن نفسه من يحجّ عنه في حياته، والله أعلم.
قال غيره: قد مضى القول في هذا، مصدرا بأنه مما يختلف في جوازه، كما تراه في غير موضع من هذا الفصل مكررا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) وأما المرأة جائز لها أن تحجج من يحجّ عنها في حياتها، ولو كانت صحيحة، إذا لم يكن ذو محرم منها خارجا للحجّ في تلك السنة؛ لأنه ليس (ع: لها) أن تخرج إلى الحجّ إلا مع ذي محرم منها، والله أعلم.
قال غيره: نعم، يجوز لها في بعض القول. وقيل بالمنع من جوازه ما دامت في الحياة، والله أعلم.