الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٤قال غيره: نعم، وذلك إذا كان مستحقا للولاية، وأما إذا كان من المسودين(1) الذي لا تجب له ولاية، ولا يظهر عليه عمل بفساد، فقد قيل: إنه يدعو له على الشريطة، وأما إن كان شاهرا فساده وفسقه؛ فقد قيل: لا يحجّ /66 م/ عنه، ويشرط علي المنفذ لتلك الحجّة أني لا أدعو له شيئا، فإن أعطاه إياها على هذا لم يدع له، إلا أنه يذكر اسمه عند الإحرام فيما عرفنا، وإن أبى المنفذ عن ذلك أن يعطيه إياها إلا أن يدعو له؛ فقد قيل: لا يأخذها ويدعها. وكذلك نحب له؛ لأنه أخذها على قبالة الدعاء ثم لم يدع، فكأنه قد خالف ما أمره به، وأما إذا أخذها بغير شرط أن يدعو؛ فلا يدعو له إلا أن يكون من أهل الولاية، وأهل الستر على شريطة ما وصفنا، والله أعلم.
مسألة: ومن أراد الإحرام عن غيره؛ فليقل: "لبيك عن فلان بعمرة"، وإن كان بحجّة قال: "لبيك عن فلان بحجّة، تمامها وبلاغها عليك"، وإن كان قارنا قال: "لبيك بحجّة وعمرة عن فلان"، وفي المواقيت يقول: "اللهم تقبل من فلان" إذا علمت أنه من المؤمنين، وسائر اعتماد الحجّ والدعاء فهو للحاج.
مسألة: وعن الحاج عن(2) غيره: في كم موضع يجب عليه أن يذكر صاحب الحجّة؟ قال: يذكره عند الإحرام، يقول: "لبيك بحجّة عن فلان"، وفي الموقف يعتقد الوقوف بحجّة عن فلان، يقول: "اللهم تقبل من فلان" إن كان من المؤمنين، و(3) عند الطواف بالبيت للزيارة ينوي 66 س الإحرام بالحجّ، أنه قد