الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ١٢٩من موضع أقرب؛ فعليه يقدر الكراء والمؤنة ينفذه في سبيل الحجّ، إما دم أو فقير، ولا يعطي حاجا وقد نقصت عليه حجّته، /69 م/ ولا تعطي حاجا بأجرة والفقراء بمكة.
مسألة: ومن أوصى من عمان أن تخرج عنه حجّة مكية، أو من عشرين درهما؛ فإذا حجّ عنه كما أمر؛ سقط عنه ذلك من الموضع الذي حجّ(1) عنه، ويلزمه ما بقي من المؤنة من بلده الذي لزمه فيه الحجّ إلى الموضع الذي حجّ منه، ولا أحب أن يوصي إلا كما لزمه، ولا يجزيه إلا ذلك، وإن لم يوجد له مال.
مسألة: وإذا أخذ رجل من أهل نزوى حجّة لرجل من أهل نخل؛ فيجزي أن يخرج بها من نزوى؛ لأن نزوى أبعد.
مسألة: ومن نذر من أهل الجوف أن يخرج إلى صحار أو إلى البصرة، وكان عليه حجّة الفريضة، فمضى من فوره إلى الحجّ؛ فإنه يلزمه الخروج إلى الحجّ في داره، وحيث وجب عليه، فإن خرج من صحار أو من البصرة إلى الحجّ؛ فعليه أن يجعل بقدر مؤنته وكرائه من داره إلى الموضع في سبيل الحجّ؛ وحجّه تام؛ لأن الحجّ وجب عليه من داره.
مسألة عن أبي الحواري: وعمن أخذ حجّة ليحجّ بها عن إنسان، هل يكلف أن يكون خروجه من بيت الموصي بالحجّة، أم ليس عليه ذلك؟ فليس عليه ذلك إذا خرج من بلد الميت صاحب الحجّة.
مسألة: وعمن وجبت عليه حجّة من عمان، من موضع من المواضع من عمان، فمات في 69 س بلد من عمان، في غير البلد الذي وجب عليه فيه
(1) زيادة من ث.