قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٠

الفرض من أن يخرج منه، من الموضع(1) الذي مات فيه، أم من الموضع الذي وجبت عليه؟ قال: من بلده الذي هو وطنه(2) إن كان فيه، ولو كان مسافرا ومات في غيره، أخرجت من بلده، أو حيث أوصى أن تنفذ؛ لأن الحجّ إنما هو فرض(3) في الذمة بعد الاستطاعة.

قلت له: فإن كان عندك عمان مصرا واحدا، ومات في غير عمان وأوصى؛ من أين ينفذ ذلك؟ قال: من حيث أوصى أن تنفذ عنه أنفذت، إلا أن يكون وطنه ومقامه في البلد الذي مات فيه؛ فمن هنالك، وإن كان مسافرا فمن(4) موضع مقامه، إلا أن يوصي بإنفاذها من موضع ما يخرج (خ: ليخرج) منه، فحيث أوصى، وإن كانت قليلة؛ فمن حيث بلغت، وإن كان عمانية؛ فمن عمان.

مسألة: وعن رجل أوصى أن يحجّ عنه، وهو من أهل الكوفة ومات؟ قال: يحجّ عنه من حيث مات، فإن أحجّوا من أقرب من ذلك؛ [ … ](5) فهم ضامنون، وعليهم أن يحجّوا رجلا من حيث مات، إلا أن يكون الميت مات في سفره، ولم يقدر على رجل يحجّ عنه حتى ساروا [ … ](6) كان الذي مات فيه

(1) هذا في ث. وفي الأصل: المواضع.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فرضه.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: من.

(5) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.

(6) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

١٢٬٦٣٢ / ٣٦٬٧٥٥