الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣١مرحلة أو مرحلتين(1) أو ثلاث مراحل فقدروا، على من يحجّ عنه، ولم يمتنعوا من أجل النفقة؛ فإنه لا بأس /70 م/ عليهم بذلك.
قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل: إذا حجّ عنه من دون ذلك ثبت الحجّ، ويجعل في الحجّ قدر الكراء من بلده في نظر العدول إلى ذلك الموضع.
مسألة: قال أبو عبد الله: لا بأس أن يحجّ الرجل عن غيره، إذا كان ممن لا يجب عليه الحجّ، وأما إذا كان ممن يجب عليه؛ فلا يحجّ عن أحد حتى يحجّ عن نفسه.
مسألة: وقال أبو إبراهيم: لا يحجّ أحد عن أحد.
وعنه: قال: إن أوصى حجّ عنه من ثلثه، وإلا فلا. وعن ابن عمر: لو كنت أنا تصدقت عنه أو لهديت.
مسألة: واختلفوا في الضرورة يحجّ بحجّة عن غيره؛ الشافعي: لا يحجّ عن غيره.
أبو سعيد: قيل: يجوز عن غيره. وقول: إذا لم تجب عليه الحجّة؛ جاز ذلك وهو قول الربيع، وأبي يزيد الخوارزمي. وقول: إن حجّ عن غيره؛ فهو مقص(2)، ويقع الحجّ عن غيره؛ لأنه غير مخاطب بالحجّ في سنة دون سنة.
وفي موضع آخر: قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا في الضرورة الذي لم يحجّ قط عن نفسه أن لا يحجّ عن غيره. وقال من قال: إذا لم يجب عليه الحجّ؛ جاز أن يحجّ عن غيره؛ فإذا وجب عليه الحجّ وكان لازما لم