الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ١٣٨طلب الأجير، والله تعالى أولى بقبول عذر عبده، بعد أن اجتهد في طلب أداء ما ائتمن عليه.
(رجع) مسألة: وإن أوصى الهالك أن يحجّ عنه، ولم يقل: "من حيث وجد"، فلم يجد الوصي من يحجّ عن الهالك من حيث أوصى، فأعطى من قدام ذلك؛ فليعط بقدر ما بين، من حيث أوصى إلى حيث أعطى منه من المؤنة والنفقة والكراء. قال: وليس عليه الكسوة، والله أعلم.
ولا يعطي رجل ضعيف خارج بحجّة لرجل، فإن كان رجل قد حجّ الفريضة، وإنما حجّ نافلة؛ فإنه يعطى إذا لم يكن معه ما يبلغه، ويعطي في الدماء ويذبح ويفرق على فقراء مكة البدن وغيرها من الغنم.
مسألة: 74 س وعن أبي سعيد: وفي رجل يوصي إلى رجل في حجّة عليه بإنفاذها، وأوصى في وصيته "لا يخرج بها إلا من حجّ لنفسه وبالزيارة"، فدفعها الوصي إلى رجل حجّ لنفسه، وخرج بها الرجل، فلما أن صار في الطريق دون مكة اعتلّ ومات، وأنفذ الحجّة من هنالك، وحجّ بها الذي أنفذه بها صاحب الحجّة بتمامها، ممن حجّ لنفسه أولا، هل [ … ](1) على الوصي في ذلك في أمر الحجّة إذا غاب عنه أمر الذي أخرج [ … ](2) أنه حجّ لنفسه أم لا.
قلت: أويكتفي بإخراجها وأدائها [ … ](3) إذا أدّيت الحجّة، وما يلزم في أمر الزيارة إذا أوصى بذلك الذي أوصى بالحجّة، ولم يزدر الحاج، أهو على الوصي
(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.
(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.
(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.