قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٠

الأجير الآخر والوصي، والأجير الأول الخصومة على ما وصفت لك في أول المسألة، والله أعلم بالصواب.

مسألة: ومن أوصى أن لا يعطي حجّته إلا ثقة قد حجّ عن نفسه؟ قال محمد بن محبوب ?: أراه قد حد حدا؛ فلا أرى أن يجاوز ما حده.

مسألة: وحفظ محمد 75 س بن محبوب عن موسى بن علي ? في الذي يأخذ الحجّة عن رجل، أو يتجر إلى بلد، ثم يعود فيقول: "إني حججت وبلغت الموضع الذي ائتجرت إليه": إنه أمين مصدق، وليس عليه يمين. قال محمد بن محبوب: إلا أن يشترط عليه أن يشهد إذا أحرم، وإذا وقف؛ فعليه ما ضمن به.

مسألة: وإذا قال الخارج بالحجّة: إنه قد أدى الحجّة عن فلان بن فلان الذي أمره هذا أن يحجّ عنه بها؛ فقوله مقبول، وليس عليه بينة، إلا أن يشترط عليه أن يشهد، وإنما تكون الشهادة عليه عند الإحرام والوقوف مع تمام ذلك اليوم بعرفات. وقول: إن القول قوله مع يمينه. وقول: عليه البينة.

مسألة: ومن أراد أن يختم بالإشهاد بحجّة غيره؛ فإنه إذا فرغ من الوداع، وكتب الشرط والشهادة يذكر أنه قد أحرم بالحجّ، ووقف في الموقف، وزار البيت، وتمم المناسك عن فلان، وقضى عنه، والحجّة إنما تدفع إلى ثقة أمين لا يحتاج إلى شهادة وهو مصدق، فإن شرطوا عليه؛ فعليه ما شرط من ذلك ويشهد.

مسألة: أبو الحواري: وإذا شرط الوصي على الأجير بالحجّة أن يكون عنده حتى يحرم ويقف بالمواقف، /76 م/ ولم يفعل وغاب عنه؛ فلا شيء له، إلا أن يأتي بينة عادلة على الإحرام والوقوف في تلك المشاهد، فإن حكم عليه حاكم

١٢٬٦٤٢ / ٣٦٬٧٥٥