قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٤٣

مسألة: قال أبو المؤثر: لا بأس على المحرم أن يبيع ويشتري. قال: سمعنا أن جابر بن زيد قال: لا بأس على المحرم أن يبيع ثيابه التي أحرم فيها، ويشتري غيرها.

مسألة: جواب من محمد بن سعيد: وذكرت في الذي يخرج بحجّة بكراء، أو يخرج حاجا عن نفسه، هل له أن يعمل في البحر بالكراء أو(1) الأجرة، أو يعمل في غير البحر، قلت: وكذلك إن عمل في مكة بكراء، أو عمل بعد أن قضى الحجّ، هل عليه في ذلك شيء، قلت: وهل يجوز له أن يتّجر في مكة قبل أن يقضي الحجّ أو غير مكة، كان حاجا لنفسه أو حاجا بكراء؟ فعلى ما وصفت: فكل ذلك جائز إذا أدى الحجّة قبل الحجّ، أو بعد الحجّ.

مسألة: وقيل: سأل رجل رسول الله 77 س - صلى الله عليه وسلم - عن الأجير يكتري، أو يؤاجر نفسه، ثم يحجّ إذا بلغ مكة، فلم يجبه، فنزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة:198]، فدعا الرجل فقرأها عليه. (هذه المسألة لا أدري أنها عن قومنا أو أصحابنا).

وعن قوله: ﴿لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج:27]؛ قال: الأجر في الآخرة، والتجارة في الدنيا. وقيل: كان الحاج(2) يكرهون التجارة، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾.

(1) زيادة من ث.

(2) هكذا في النسختين. ولعله: الحجاج.

١٢٬٦٤٥ / ٣٦٬٧٥٥