الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٠أخذ حجّة تامة مما يكون للكبار؛ فليس /81 م/ له أن يمشي، ولا يركب إبله (خ: وليركب إبله)، ولا يضيق على نفسه إذا كانت الحجّة تامة.
مسألة: ما تقول فيمن أخذ حجّة، أله فضلها؟ قال: قد رخّص أبو سفيان في ذلك. وقال أبو أيوب: أحب يعلم الورثة كم فضل، فإن تركوه له، وإلا رده عليهم.
قلت: فإن اشترط عليهم أن له فضلها؟ قال: يكره الشرط في ذلك.
مسألة: أبو الحواري: فيمن خرج بحجّة ولم يأخذ منها قليلا ولا كثيرا، وخرج بدراهم، فالذي سمعنا أنه يستحب له أن يأخذ منها شيئا ولو قل، فإن لم يفعل حتى قضى الحجّ؛ جاز له أخذ ما فرضوا له، والله أعلم.
مسألة: عمن أراد أن يأخذ حجّة مضمونة أو أمانة، كيف يقول؟ أما المضمونة أن يقول: "قد أخذت هذه الحجّة على أن أحجّ بها إلى بيت الله الحرام، واقفا بها في مواقيت الحجّ بعشرين دينارا مضمونة، فإن نقصت(1) فعليّ، [وإن زادت فلي](2) "، وأما الأمانة؛ فإنه يقول: "قد أخذت هذه الحجّة أمانة، على أني فيها أمين، وإن زادت فلكم، وإن نقصت فعليكم".
مسألة: في الأجير إذا عناه شيء مما يلزم فيه من كفارات من قتل الصيد والشحر، أو تقديم نسك قبل نسك، وهو أجير يحجّ عن غيره، فإن كان بضمان، فما لزمه من ذلك؛ فهو عليه، وإن كان الأجير بغير ضمان، فما لزمه من ذلك؛ فهو81 س في ثلث مال الهالك الذي يحجّ عنه، فإن فعل ذلك على