الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٣مسألة: ولا تنازع بين أهل العلم أن من دخل في حجّ أو غيره متطوعا؛ أن عليه إتمام ذلك.
مسألة: وإذا استأجر الوصي رجلا يخرج بحجّة الهالك، ثم ادعى الرجل العجز عن قضائها، ورد الدراهم على الوصي؛ فللوصي /83 م/ قبضها منه، وإبراؤه منها، وهو سالم عند الله، ويأخذها ويعطيها غيره.
مسألة: قلت لمحبوب: فمن حجّ عن غيره، فدخل في شهر رمضان بعمرة لصاحب الحجّة؟ قال: ذلك حسن. قيل له: مخالفونا يقولون: فسدت الحجّة ويرد ما أخذ؛ لأنه دخل بعمرة؟ قال: ليس كما يقولون.
مسألة: وإذا كان صاحب الحجّة غنيا؛ فلا يجوز للأجير الصوم، وعليه الذبح.
قال غيره: لعله يعني في هذه المتعة، ووجدت في هذا إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ.
مسألة: ومن أوصى أن يباع غلامه الفلاني ويخرج بثمنه حجّة، فتلف المال وبقي الغلام؛ فإن كان الغلام مذ (خ: قد) صار في ملك الورثة وقبضوه، ثم تلف في أيديهم؛ فلا سبيل لهم على الغلام ولا ثمنه، وإن كان لم يصر في قبضهم حتى تلف، ثم وجدوا الغلام الموصى به فيه، أو ثمنه؛ فلهم أن يرتجعوا فيه بالثلثين، ويبقى الثلث للحجّة.
مسألة: ومن أوصى بعبد له في حجّة، وقال: العبد بثلاثمائة درهم في الحجّة، فبيع العبد بثلاثمائة درهم وخمسين درهما، وإذا قال: هذا العبد(1) وهو فيها، وإذا
(1) هذا في ث. وفي الأصل: لعبد.