قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٧

وغير ما أوصى به؛ فقد خالف، فليس له بد من أن يرد النفقة، فإن أصاب صيدا؛ فعلى الذي أصابه في ماله، فإن واقع أهله في يوم النحر، كانت(1) الجزور عليه، ويقضي ما بقي من حجّه.

مسألة: وليس للوصي أن يخرج بالحجّة إذا كان وصيا في إنفاذها، إلا أن يجعل له ذلك الذي أوصى إليه، (وفي خ: إلا أن يقول له: حجّ أنت بها)، وقد كنت عرفت عنه، أو عن أبي إسحاق حفظ عنه قال: إذا قال الموصي: "أنا(2) أحجّ بها"، قال: نعم 85 س أو(3) ما شئت، الشك مني.

مسألة: ومن أوصى بحجّة وجعلها في نخل له وتلفت النخل؛ فإن كان جعل الحجّة في هذه النخل وتلفت؛ فإن الحجّة راجعة في ثلث ماله، وإن كان الثلث قد نفذ؛ فأخاف أن تبطل الحجّة، وإن كان أوصى بهذه النخل لحجّة، فتلفت النخل وذهبت؛ فأخاف أن تبطل الحجّة أيضا، وإن بقي من النخل شيء؛ أخرجت الحجّة من حيث خرجت، ولا تبطل حجّته.

مسألة: ومن أوصى بحجّة على ولده، فلم ينفذها الولد، ثم عاد الولد أوصى ولدا له في نخل معلومة، وكانت النخل في الأيام السالفة تخرج الحجّة، فتوانى في إخراجها إلى هذه الغاية، والحجّة تخرج من ثلث مال الهالك الأول الذي أوصى بها، فإن كان الولد الوصي في الحجّة قد أتلف مال والده، ولم ينفذ الحجّة؛

(1) ث: وكانت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أن.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: وا.

١٢٬٦٥٩ / ٣٦٬٧٥٥