قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٥٩

إلي، وقبضته منك من الدارهم المذكورة في هذا الكتاب وهي كذا وكذا، وقد كفل وضمن فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان بهذه الدراهم المذكورة في هذا الكتاب إلى سنة كذا، ودون ذلك من السنن".86 س

لفظ آخر: "أشهدنا فلان ابن فلان ابن فلان على نفسه أنه قد قبض من فلان ابن فلان وصي فلان ابن فلان كذا وكذا درهما، على أن يخرج من بلد كذا حاجّا عن فلان ابن فلان حجّة الإسلام إلى بيت الله الحرام الذي بمكة، ويشهد المشاهد كلها، وينسك المناسك كلها، ناويا بذلك كله عن فلان ابن فلان، ويقوم بجميع فرائض الحجّ وسننه وما فيه، ويزور عنه قبر نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ويسلم له عليه، وعلى ضجيعيه وصاحبيه أبي بكر وعمر رحمهما لله، فإذا أتمّ الحجّة بما فيها والزيارة، وأدّاها عن فلان استحق قبض كذا وكذا".

لفظ آخر: "أشهدنا فلان وصي فلان الميت، أو وارثه أنّ فلانا أوصى أن يحجّ عنه من ماله حجّة الإسلام إلى بيت الله الحرام، وفرضها كذا وكذا، وإني قد أعطيتها فلانا هذا ليحجّ بها عن فلان الميت في سنة كذا، ومن شرطي عليه فيها أن يحرم من الميقات، ويتمتع بالعمرة إلى الحجّ ويذبح، فإذا أدى العمرة عنه بالحجّ، وقف في جميع مواقف الحجّ، وشهد عنه مشاهد المناسك من الوقوف بعرفات، والمزدلفة، والرمي، والزيارة، وكل ما يلزم في الحجّ، فهو من الشروط عليه، وعلى ذلك أعطيته هذه الحجّة، وعلى أنه إنما يقبض من هذه الدراهم وهي /87 م/ كذا وكذا، يوثق بها من ماله، فإن أدّى الحجّة على هذه الشروط عليه، فله بما فيه وهو كذا وكذا، وإن لم يؤدها الذي كان وثقه من ماله، بما قبض من الحجّة على أداء هذه الحجّة، حتى تؤدى عن صاحبها، وأشهدنا فلان الآخذ لهذه الحجّة أنه قد أخذها من فلان على ما أعطاه؛ ليحجّ بها عن فلان

١٢٬٦٦١ / ٣٦٬٧٥٥