قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦١

و(1) قال بعض: إنهما من الثلث. والأول أصح؛ لقوله - عليه السلام - للسائلة: «فدين الله أولى»، وإنما تدفع وصية الميت بالحجّ لمن وجدت فيه شروط نذكرها، وهي: الإسلام والعقل والبلوغ، لا خلاف في هذه، والحرية والذكورية فيهما قولان. وعند الأشياخ: إن العبد يحجّ بإذن سيده، قولا واحدا، وينبغي أن يكون متوليا عندهم أيضا.

غيره: وفي المنهج: وقول: لا يجوز الأجير للحجّة إلا حرٌّ ذكر عن ذكر أو أنثى. وقول: يجوز الأنثى عن الذكر. وقول: لا يجوز، وتجوز الأنثى عن الأنثى، والذكر عن الذكر، والأنثى والمملوك. أكثر القول: يجوز أن تؤجر للحجّة من سيده.

(رجع) مسألة: وإن أوصى الرجل بالعمرة؛ اعتمروا عنه ولا حجّ عليه، وإن أوصى الرجل بالحجّة؛ حجّوا عنه، وهل تجب عليهم العمرة؟ فيها قولان، والأظهر الأول، وإن أوصى /88 م/ بكذا وكذا دينارا لاحتياط الحجّ، فليحجّوا عنه بذلك، وإن أوصى بكذا وكذا؛ فليحجّوا بها عنه أيضا.

(غيره وفي المنهج: وإن أوصى بكذا وكذا لطريق مكة؛ فليحجّوا عنه بذلك. رجع) وقيل: يصلحون بها ما [تواعر من](2) طريق مكة، فإن أوصى بالحجّ هكذا، فليذكر (خ: استأجروا) من يحجّ عنه [بما وجد، وإن أوصى بكذا وكذا دينارا لمن يحجّ عنه، فوجدوا من يحجّ عنه](3) بأقل من ذلك؛ فإنهم

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تواعز خ من.

(3) زيادة من ث.

١٢٬٦٦٣ / ٣٦٬٧٥٥