قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٢

يستامُون في العام الآتي، ويحجّون عنه بها(1)، وكذلك في الثالث والرابع، فإن لم يجدوا شيئا موافقا؛ استاموا مما دون الميقات، فإن لم يجدوا اشتركوا مع غيرهم، فإن لم يجدوا أعانوا بذلك من أراد الحجّ والعمرة، وكذلك إن عين الوصية ولم يجدوا فيها ما يحجّون به فيها على هذا الحال، وإن أوصاهم وقال: "حجّوا عني" أو "حجّوا عليّ"؛ فذلك جائز، وإن قال: "حجّوا"؛ فليس ذلك عليهم بشيء، وإن أوصى بالدراهم والدنانير؛ دفعوا بأعيانهم (خ: أعيانها) لمن يحجّ عنهم (خ: عنه)، وأما غير الدراهم والدنانير؛ فإنهم يبعثون ذلك بعينه، سواء كان أصلا أو غيره. (قال غيره: وفي المنهج: وأما غير(2) الدنانير والدراهم؛ فإنه يباع ويدفع عنه للوصي، يسلمه في الأجرة. وقول: يدفع ذلك بعينه للأجير، كان أصلا أو غيره، رجع). وإنما يدفع الورثة أو الوصي وصية الميت بالحجّ من بيت الموصي. وقيل: من قبره. وقيل: من مصلاه. وقيل: إن دفعوا من غير هذه المواضع من منزل الموصي؛ أجزاهم، ولا يدفعون من غير 88 س منزله، وإن فعلوا؛ فلا شيء عليهم فيما دون الميقات، ولا يشاركون مع الحي ولا المرأة والعبد والخنثى.

غيره: وفي موضع: ولا يشارك بحجّة الرجل مع حجّة المرأة أو الخنثى أو العبد.

(رجع)(3) وقيل: يشترك ثلاثة في الحجّ، وما دون السبعة.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

١٢٬٦٦٤ / ٣٦٬٧٥٥