قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٥

مسألة من جواب عن(1) ابن عبيدان: وأما قول الأجير أنه حجّ عن الهالك، أو صام عنه؛ فقوله مقبول، على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا، وكذلك مثل شحب الفلج؛ فقوله مقبول، على أكثر قول المسلمين، وأما مثل الأعمال الحاضرة، مثل: البناء؛ فلا يقبل قوله أنه عمله حتى يوقف على (ع: عليه)، والله أعلم.

مسألة: ومن سؤال الشيخ سالم بن خميس إلى الشيخ الصبحي: وحفظت عنك -رحمك الله- فيما وجدته مكتوبا عنك: وإذا مات الحاج عن غيره، وشهد /90 م/ شهود وشهرة أنه قد حجّ؛ فجائز قبول شهادتهم في حكم الاطمئنانة، أذلك ولو لم تكن الشهرة أنه قد(2) حجّ عن الهالك فلان إذا اطمأن أنه حجّه عنه؟

الجواب -وبالله التوفيق-: الحكم على وجهين: حكم اطمنانة، وحكم قضاء، فما تعذر من حكم القضاء؛ جاز في حكم الاطمنانة، مع سكون نفسه وتقريب المعنى، ولا غناء عن أحد الحكمين، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشرع: وذكرت في رجل وجد في وصيته: "أقرّ فلان ابن فلان أن عليه حجّة الفريضة، يحجّ عنه إلى بيت الله الحرام الذي بمكة، ويزدار عنه قبر النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - تسليما، بكذا وكذا"، ثم إن الأجير الذي في الحجّة حجّ ولم يزدر؛ لعذر أو لغير عذر، أو قضى الحجّ ثم مات قبل أن يزدار، قلت: ما الحكم في ذلك، وقد شرط عليه مع الأجرة أن يحجّ بهذه الدراهم عن

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

١٢٬٦٦٧ / ٣٦٬٧٥٥