الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٦فلان ابن فلان، ويزدار عنه قبر النبي - عليه السلام -، فما يلزم الوصي للأجير، أو لورثة الأجير من [بعده، على](1) هذه الصفة؟ فمعي أنه يخرج في معنى هذا أنه إن مات الأجير، وقد كانت الأجرة على الحجّ والزيارة؛ كان له الأجرة على الحجّ، وسقط من أجرته بقدر أجرة الزيارة في نظر العدول، وكذلك إن كان له عذر لا يقدر على الرجعة للزيارة، بمعنى 90 س الشرط الذي قد وجب عليه، فإن كان يقدر على الزيارة بعد ذلك بوجه من الوجوه؛ فالأجرة متعلقة عليه بأداء الجميع، فإذا أدى الجميع؛ استحق الأجرة التي قد ثبتت له وعليه، وإن لم يؤدها بكمالها؛ لم يكن له شيء حتى ينزل العذر الذي لا يقدر على خلافه أو يموت، فيكون له بقدر ما عمل من الأجرة في نظر العدول، ويسقط عنه ما سوى ذلك، وهذا إذا كانت الأجرة ثابتة على المعنيين جميعا على معنى واحد، وكذلك ينحر من يزار له القبر، وتتم له الأجرة، جعل الوصي أو لم يجعل له، ومعي أنه قد قيل في معنى الأجرة في الحجّ خاصة وما يشبهها: إن للأجير أن يتجر من يقوم مقامه، [ … ](2) من يحجّ عنه، ويوصي به إن حضره الموت، جعل له ذلك أو لم يجعل له، فإذا ثبت ذلك في جميع أسباب الحجّ؛ ثبت له ذلك عندي في الزيارة، ومعي أنه قيل: ليس له ذلك إلا أن يجعل له ذلك، إلا أن(3) يكون قد قضى الحجّ بالوقوف في عرفات، فإذا وقف بعرفات؛ فقد تم الحجّ عندي، وسائر ذلك عمل