قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٦٩

الجواب: قد تقدم القول في الطواف من طائفه، ورمي الجمار يجوز فعل وليّه، أو أجيره عنه حيا أو ميتا، والوصي: قول: يجوز له تسليم الأجرة بالاطمئنانة إذا اشتهر ذلك عنده. وقول: لا يجوز إلا بالصحة والاختلاف في ذلك، ولو كان في الورثة أيتام، ولو كان المتولي فعل ذلك 92 س غير مأمول عليه إذا اشتهر من غيره.

قال غيره: أما من ليس بأمين؛ فلا جواز لقبول قوله في حين، حتى يصح أنه أتمه عنه لموته، بعد وقوفه بعرفة، من رفيق، أو أجير جاز في إتمامه لأن يكون بمقامه، أو يأتي من الشهود بما دون الحجّة؛ فيجوز في الواسع لأن يختلف في تسليم الأجرة من مال الهالك إن اطمأن في نفسه إلى ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عمر بن أحمد المدادي: في الحاج إذا كان أجيرا، ووصل بعض الطريق وأصابه ألم، أو لم يصبه ألم، وعقد الحجّة التي ألزمها نفسه على رجل غيره، وحجّ بها غيره، وأتى بالعمرة والشهود ورضي الوصي، ويسلّم أجرة الحجّة إلى الذي(1) حجّ بها، لا إلى الذي عقد عليه، هل يبرأ ويكون جائزا مثل هذا، أم لا يجوز؟

الجواب -والله الموفق-: على صفتك هذه إذا صح أنه حجّ عن الهالك هذا المؤتجر، والصحة(2) شاهدا عدل أنه حجّ عن الهالك، فإذا صح ورضي الوصي؛ فعسى أن يبرأ ويجزيه، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: الحصة.

١٢٬٦٧١ / ٣٦٬٧٥٥