قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٠

قال غيره: نعم، إن كان في منزلة من يجزي عن الموصي في أدائها؛ فيجوز للوصي على هذا أن يوصي(1) بها، وإلا فلا.

مسألة عن الشيخ الصبحي: والخارج بالأجرة إذا مات بعد الإحرام، فأتم له ما بقي أحد من رفاقته أو ورثته؛ /93 م/ أيكون قول من أتم عنه مقبولا في إتمام ذلك عنه، أم لا؟ قال: إني لم أحفظ في هذا شيئا، وفيما أحسب أن عليه البينة إذا لم يصدقه من حجّ عنه [(ع: عن)](2) الهالك، أرأيت وإن أتم الحاج جميع الحجّ، ولم يزر ومات، أيكون لورثته الخيار إن شاؤوا أتموا ذلك وأخذوا جميع الأجرة، وإن شاؤوا(3) لم يتموا، وحط عنهم قدر الزيارة أم لا؟ قال: عندي أنه كذلك؛ لأن هذا عمل يتجزأ(4).

أرأيت إن أتموا الزيارة من غير رأي المستأجر، أيتم ذلك لهم، أتم لهم المستأجر ذلك أم لم يتم ذلك(5) أم لا؟ قال: إذا دخلوا فيه بسبب، فأحسب أن لهم أجر مثلهم إذا صح لهم ذلك، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي الحاج بالأجرة، فإذا مات قبل الدخول في الإحرام لا يستحق شيئا من الأجرة، إذا لم يشرط عليه الحجّ في سنة بعينها على هذه الصفة أم لا؟

(1) ث: يرضى.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: متجزئ.

(5) زيادة من ث.

١٢٬٦٧٢ / ٣٦٬٧٥٥