قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٢

مسألة من كتاب الإشراف: في الأجير يفسد الحجّ؛ فقال الثوري: يرد النفقة [ … ](1) /94 م/ نفسه، وبه قال أصحاب الرأي. وفي قول الشافعي: [ … ](2) عن نفسه.

قال أبو بكر: وبه أقول، وقالوا كلها [ … ](3) التي أفسدها حتى يتمها.

قال غيره: وفي الجزء المبدول عن الجزء الذي فيه هذه المسألة: قال أبو بكر: واختلفوا الأجير يفسد الحجّ.

أبو سعيد: إن كانت الحجّة في يد الأجير أمانة فأفسده، ولم يثبت له معنى الحجّ؛ أن عليه رد ما أتلف منها، وأما إن كانت بالأجرة إلى التمام.

(رجع) قال أبو سعيد: معي أنه [ … ](4) إذا أفسد الأجير حجّه، وقد كانت الحجّة في يده، أم [ … ](5) أحجّ [ … ](6) عليه، رد جميع ما أتلف [ … ](7) إن كانت بالأجرة، ولم يشترط عليه في سنة معروفة؛ أن عليه أن يؤدي الحجّة، مضمون عليه ذلك، ويعجبني أن يكون ذلك قبل الحجّ عن نفسه، ولعله يخرج معنى ما قالوا من بطلان الأجرة ولا شيء له، ومعنى القول الأول أسوغ عندي ما لم يحدّ له، وإن حدّ له في هذه السنة التي فسد حجّه؛ خرج عندي كما قالوا: إن

(1) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(2) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.

(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(5) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(6) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(7) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

١٢٬٦٧٤ / ٣٦٬٧٥٥