الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٧مسألة: ومنه: ومن أوصى بحجّة وزيارة، وأن يفعل عنه فيها ما يفعله الحاجّون والزائرون من لازم ومستحب، فدعا له الحاج عنه على الشريطة إن كان من المؤمنين، أيكون قد أتى ما أوصى به الميت، ويكفي ذلك الحاج والوصي والورثة إذا اشترط عليهم الحاج أن يدعوا له على الشريطة، وإذا نوى له بذلك، وتطيب له الأجرة بلا كراهية فيها على هذه الصفة أم لا؟ قال: عندي أن هذا جائز مجز للجميع، والدعاء والولاية جائزان على الشريطة؛ لأن وصيته أن يدعى له، فإن كان مؤمنا؛ فالدعاء له جائز، والدعاء على الشريطة يجزي(1) ذلك، وإن كان ممن لا يجوز له الدعاء من قبل شرك أو نفاق؛ فوصيته بذلك باطلة غير ثابتة، أعني بالدعاء له، وإذا كان غير ثابتة؛ فلا يلزم الدعاء له، ولا يجوز ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومن أخذ حجّة الرجل(2)؛ فعن موسى بن أبي جابر: إنه يقول كما يقول الناس، والله يعلم لمن الحجّة.
قال أبو زياد: ولكن لابد لمن يذكره عند الإحرام.
مسألة: وفي خروج الحاج بالأجرة من بيت الموصي 97 س وصلاته فيه ركعتين استحباب لا إيجاب، وإن خرج بها من بلد الموصي؛ أجزاه ذلك.
مسألة: ابن عبيدان: ويستحبّ للحاج بالأجرة أن يركع ركعتي الوداع في بيت الموصي، وإن ترك ذلك؛ فلا يلزمه شيء، وإن صلاهما في بيته؛ فجائز ذلك،