قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٧٨

ويستحب أن يركعهما ساعة الخروج، وإن ركعهما قبل ذلك بيوم أو يومين أو تركهما؛ فلا يلزمه شيء، والله أعلم(1).

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومن سمّى بدراهم معه في حجّة، ثم افتقر واحتاج إليها؛ فواسع له ذلك، ويجعل حجّته من ماله، ما لم يقل: "هذه الدراهم لله صدقة، يحجّ بها إلى بيت الله الحرام".

مسألة: وإذا أوصى الوصي بإخراج أن يسلّمها إلى من عود يخرج، ولا يسلمها إلا إلى ثقة، ولا يسلم الحجّة التي هي أمانة إلا إلى ثقة أمين عنده.

مسألة: والمستأجر للحجّ إذا جاوز الميقات؛ فعليه أن يرجع فيحرم منه، فإن مضى وأحرم بعدما جاوز الميقات؛ لم يستحق الأجرة.

مسألة: ذكر الحجّ عن الميت بإجارة:

من كتاب الإشراف: واختلفوا في الإجارة عن (خ: على) الحجّ عن الميت؛ فكره أحمد أن يستأجر عن الميت، قال: إنما يجهز الرجل عن الرجل الميت، وبه قال إسحاق. وكره الثوري ذلك، وقال: إن فعل ذلك؛ /98 م/ فأرجو أنه يجزيه. وقال الشافعي: لا بأس بالإجارة على الحاج ما يفضل منها، وعليه ما نقص، وإن تلف ما قبض؛ كانت الحجّة عليه. وقال مالك: إن استأجر؛ أجزاه، وله ما فضل، وإن كان أعطى عن البلاغ؛ رد ما فضل، وبه قال أبو ثور.

(1) ث: وجد هاذان البيتان في هامش ص 159 دون أيّة إحالة:

إذا شئت أن تحظى بكل فضيلة … وترقى لأعلى منزل في المنازل

فكن خاشعا لله بأنعمه ذاكرا … ففي ذكر مولانا جميع الفضائل

١٢٬٦٨٠ / ٣٦٬٧٥٥