قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ١٩٩

المناسك فيحل، وعليه دم. وفي قول آخر ما يدل على أنه ليس عليه أن يعمل ما لا نفع(1) له فيه، ولعله من جهة الاجتزاء به في حجّه، وإن كان من قبل أن يحرم؛ 109 س فلا شيء عليه.

[قلت له: وله أن يحجّ بها من بعد أم لا؟ قال: نعم، إلا لشرط يمنع من ذلك](2).

قلت له: فإن بقي في إحرامه حتى حجّ بها من قابل؟ قال: فهي له ثابتة، إلا لمانع له هنالك من جواز ذلك.

قلت له: فإن كان ثَم ما يمنعه؛ لشرط عليه أن يحجّ بها في عامه الذي هو فيه، هل له من الأجرة مقدار العناء أم لا؟ قال: فعسى أن يجوز في موضع عذره لأن يختلف في ذلك.

قلت له: فإن كان قوله (ع: فوته(3)) من تفريطه فيه؟ قال: فلا أرى في هذا الموضع إلا أنه لا شيء له.

قلت له: ومن أين يخرج بها من بعده؟ قال: قد مضى من القول ما يدل على ما فيه من الرأي في موضع العذر، وكفى عن إعادته مرة أخرى.

قلت له: ومع التفريط، فلابد من أن يخرج بها من بلد من هي له؟ قال: هكذا معي إن كانت تخرج هنالك.

(1) ث: يقع.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: موته.

١٢٬٧٠١ / ٣٦٬٧٥٥