الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٠٧الجواب: إذا فعل الواجب وما شاء الله من المستحبّ؛ أعجبني ثبوت أجرته، إلا أن تزيد على أجرة مثله إذا كان لهذا الأجير عذر، ولعل ترك جميع هذا أعذر، وهكذا يعجبني(1) إذ لا يحصى، وأقول: إن على هذا الأجير عمل مثله، كما له أجرة مثله إذا لم يشرط عليه عمل معلوم.
مسألة من جواب الشيخ حبيب بن سالم امبوسعيدي: والأجير إذا تعلق عليه دم، من مجاوزة ميقات أو ترك طواف من غير طواف الزيارة، أو ترك وداع، أو سعي بين الصفا والمروة، ولم يوص بذلك ومات، أيكتفي بذلك من أجره، ويسلم لورثته أجرته، ولا شيء عليه من قبل ذلك؟
الجواب: فذلك لازم للأجير نفسه، وعليه أن يوصي بأداء ذلك، [أو ورثته يقضون عنه ذلك، فإن امتنعوا أن يقضوا ذلك](2)، خُيّروا بين تأدية ذلك عن هالكهم، وبين نزع قيمة الدماء من أجرته، والله الموفق للصواب.
مسألة: ومنه(3): وإذا [تعذر عن زيارة لزيارة](4) الفريضة، وزار عنه أصحابه في حياته، وأحلّ من إحرامه، ثم مات من بعد، أيكفي ذلك أم يفسد /114 م/ حجّه كله، أم يكون الطواف للزيارة معلقا على ورثته، ما لم يصح أنه فعل ما يفسد الحجّ قبل موته، ومتى قضوه كفى، ويكون ذلك متعلقا عليهم، أم كيف يفعل الذي استأجره؟