قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢١١

وإن قال من يعقد عليه ذلك: " [كذا أشهدتنا](1) يا فلان بأنك قد أجرت نفسك بأن تخرج حاجّا عن فلان وفلان إلى بيت الله الحرام، وتزور عنهما قبر نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتسلّم لهما عليه، وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر (، وتفعل /116 م/ عنهما في هذه الحجّة وهذه الزيارة ما يفعله الحاجون من أولهما إلى تمامهما، بكذا وكذا محمدية فضة. فإذا قال: نعم، فهو كاف عندنا، والألفاظ في هذه كثيرة.

قال غيره: نعم، وإن وقع على غير المحمديات من الفضة ذكره فيه، فسماه حين عقده عليه.

وفي قول الشيخ أبي عبد الله العبيداني: إنه على قول من أجاز خلطهما، فيخرج بها من بلدان من هي لهم جميعا؛ لأنهما(2) بمنزلة حجّة واحدة، وعند الإحرام والوقوف بعرفة ورمي الجمار وزيارة البيت، فيذكرهم بأسمائهم، وكذلك في زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في مقام واحد، على معنى ما قاله في هذا لا غيره من لفظه، إلا ما شاء الله.

(رجع) مسألة: ومنه: والوصي يجوز له أن يأذن للحاج عن الهالك أن يعمل لنفسه أم لا؟ فأرجو أنه قال: على ما بان لي منه إذا لم يكن العمل يشغله عما واجب لازم له من واجبات الحجّ؛ أن لا يضيق على الوصي أن يأذن له بذلك، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أشهدنا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لأنها.

١٢٬٧١٣ / ٣٦٬٧٥٥