قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 30

الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٤

قال المؤلف: وقد جاء في الوصية بالحجّ، وخلط الحجيج في جزء الوصايا، وهو في العدد الرابع والسبعين، وفي جزء إنفاذ الوصايا ما يغني ويكفي.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: وهل يجوز للمرأة أن تحجّ عن الرجل أم لا؟ قال: قد أجازه بعض المسلمين، ولم يجزه آخرون، ولعل هذا أكثر ما في ذلك.

قلت له: وأيهما أصحّ فيما تراه؟ قال: فالذي في نفسي أن الأول منهما هو الأصح في هذا والأرجح، إلا وأن في قول الشيخ أبي سعيد ? ما يدل على ذلك.

قلت له: ويجوز للرجل أن يحجّ عن المرأة والرجل أم لا؟ قال: نعم، على قول(1) من أجازه عن الغير، ولا نعلم فيه على هذا الرأي إلا جوازه.

قلت له: ويجوز على هذا من رأيه أن يكون بالأجرة؟ قال: قد قيل بجوازه. وقيل فيه بالكراهية. وقيل لا يجوز؛ لأنه من الطاعة، فلا يأخذ عليه أجرا.

قلت له: وهل له أن يحجّ عمن لا يتولاه؟ قال: قد قيل فيه(2) بأنه لا يجوز له. وقيل بجوازه، إلا أنه لا يدعو له. وقيل: إذا لم يدع له فقد خانه.

قلت له: ويجوز للمرأة أن تحجّ عن المرأة، وكذلك العبد عن الحر أم لا؟ قال: قد قيل: إن للمرأة أن تحجّ عن المرأة، وأما /118 م/ العبد؛ فلا يحجّ عن الحرة. وقيل بجوازه مهما كان عن إذن مولاه.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

١٢٬٧١٦ / ٣٦٬٧٥٥