الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٥قلت له: وهل للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية بالحجّ أم لا؟ قال: قد قيل: إنه ليس لها ذلك.
قلت له: فإن كان حجّها عن نفسها أو غيرها، فلا فرق في هذا بينهما؟ قال: لا أعلم إلا أنهما سواء؛ لعدم فرق ما بينهما في هذا، وينظر في ذلك.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ولا تحجّ المرأة عن الرجل، والمرأة عن المرأة جائز. والمرأة لا تحجّ عن الرجال، إلا أن تحجّ عنه امرأتان، ولكن يجوز أن تحجّ المرأة عن الرجل في المشي إذا حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام في شيء وحنث فيه؛ فيجوز أن تحجّ في هذه المرأة عنه. وجوّزوا أن تحجّ المرأة عن المرأة، والرجل يحجّ [عن الرجل أحب إليهم، إن وجدوا المرأة، إلا أن تكون أم تحجّ](1) عن ابنتها، والابنة عن أمها، أودّ وأرحم عن رحمها إن شاء(2) الله، فأن تحجّ عن الرجل؛ فلا.
وقال غيره: لا تحجّ المرأة عن الرجل إلا في الكفارات.
مسألة: (أولها منقطع)، قال أبو سعيد: [ … ](3) إن ظاهر قول أصحابنا يخرج أن لا تحجّ المرأة عن الرجل [ … ](4)، وقد كان يعجبني أن يجوز أن تحجّ المرأة عن الرجل. (تركت باقي المسألة لانقطاعها).
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يشاء.
(3) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.
(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.