الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٦مسألة: ولا يجوز أن يحجّ العبد عن حر مسلم، إلا أن لا يقدر على حر مسلم، 118 س فإن لم يقدر عليه؛ حجّ المملوك عن الحر بإذن مولاه جائز.
وقال أبو المؤثر: لا يحجّ العبد عن سيده ولا غيره من ذكر ولا أنثى، والمرأة أحبّ إليّ من العبد إذا وجدت، ولو حجّ العبد عن حر بإذن مولاه؛ لم أر الإعادة ولو وجد الحر المسلم.
مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن رجل علم عبيده أبواب المناسك، ويأخذ لهم الحجج من الناس، ويحجّ هو وعبيده؛ فلا ينبغي ذلك، ولا يحجّ العبد عن رجل ولا عن امرأة، وقد رأيت في بعض الآثار أنه إذا لم يجد حرا اكتفى بالعبد، فلا أدري صحيح ذلك أم غير صحيح. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وعن رجل أمر عبده أن يحجّ عن والدته، أعني والدة السيد، والعبد راغب لذلك، فهل يجوز عن فرض مولاته أم لا؟ فنعم، يقطع (ع: يقع) إذا كان بأمر سيده، والله أعلم.
قال غيره: ولعله أبو نبهان: قد قيل بجوازه. وفي قول آخر: إنه لا يحجّ عن الحر، إلا أن لا يقدر على حر مسلم. وقيل: لا يحجّ عن الحر على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: الصبحي: وفي /119 م/ المملوك إذا رضي له سيده أن يخرج حاجّا بالأجرة إلى بيت الله الحرام، وهل يسع وصي الهالك أن يستأجره، وإن لم(1)
(1) زيادة من ث.