الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٧يسلم له، أو لسيده تلك الأجرة من مال من أوصاه إذا كان المملوك أهلا لذلك؟
الجواب: إنه يسع على قول بعض فقهاء المسلمين. وأكثر القول معنا أنه لا يحجّ عنه إلا حرّ مثله، والله أعلم.
قال الشيخ أبو نبهان: حسن ما قاله في هذا، وعلى قول من لا يجيزه؛ فلا شيء له في مال الهالك. وعلى قول من أجازه فالأجر لسيده، فلا يدفع بها إلى العبد، إلا عن رضى من مولاه في هذا، أو يدخل في جملة ما أذن له به، والله أعلم، فينظر في ذلك.
١٢٬٧١٩ / ٣٦٬٧٥٥