الجزء 30
الجزء ٣٠ · صفحة ٢١٨الباب الحادي عشر في فرائض الحجّ وسننه
ومن كتاب بيان الشرع: أجمعوا أن الإحرام، والوقوف بعرفة إذا فاتا، أو فات واحد منهما؛ بطل الجميع، ولم يمكن(1) إصلاحه.
مسألة: والزيارة للبيت يوم النحر بعد الذبح والطواف به؛ فريضة متفق عليها، فمن فاته خصلة من هذه الثلاث؛ فلا حجّ له، ومن أفسدها بما يفسد به الحجّ؛ فلا حجّ له.
مسألة: والعمرة؛ قال قوم: فريضة. وقال قوم: هي من شرط الحجّ، [والنية فرض في الأعمال كلها، من فرائض الحجّ](2) وغيره، والطواف 119 س والزيارة(3) بالبيت فرض، والسنة في الطواف التسبيح والوقوف عند ركن الحجر وعند الميزاب، وما يقال في ذلك من الدعاء يستحبّ، وليس بواجب، إلا ما فتح الله، وكذلك ما يقال عند الصفا والمروة يستحبّ، وليس ذلك بشيء محدود، ورمي الجمار سنة، والإفاضة قبل طلوع الشمس سنة، ومن أفاض قبل الغروب من عرفات؛ لم يتم حجّه؛ لأن الوقوف بعرفات إلى الليل فرض، والدعاء فيه والذكر لله سنة، وهو شيء غير محدود، والوقوف عند المشعر الحرام سنة. وقيل: فرض، والإفاضة قبل طلوع الشمس عند المشعر الحرام سنة، والذبح والحلق سنة، ومن فاته الموقف بعرفة حتى تغرب الشمس؛ فقد فاته الحجّ، وعليه